الشيخ الكليني

374

الكافي ( دار الحديث )

بَعْضُهُمْ « 1 » : أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً « 2 » ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَحِلَّ وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ « 3 » : أَحْرِمْ وَانْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : أَيُّ هذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ « 4 » : « انْوِ الْمُتْعَةَ » . « 5 » 7181 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّذِي يَقُولُ : حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ؟ قَالَ « 6 » : « هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ « 7 » ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . هكذا في « ظ ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل ، ح 14709 والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « بعض » . ( 2 ) . في الوافي : « أحرم بالحجّ مفرداً ؛ يعني من غير تسمية التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، بل يسمّى الحجّ في إحرامه خاصّة ، ويأتي أوّلًا بالعمرة ، ثمّ بالحجّ فيكون متمتّعاً من غير إظهاره التمتّع ، وذلك لمكان التقيّة ، وقوله عليه السلام : انو المتعة ، جامع للقولين ؛ فإنّ نيّة التمتّع لا ينافي عدم إظهاره ، فكأنّه عليه السلام رفع الخلاف بين القولين ، وحديث البزنطي الآتي - وهو المرويّ في التهذيب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 264 - وغيره نصّ في هذا المعنى ؛ أعني الجمع بين القولين » وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : رفع الخلاف بين القولين ، بل مقصود السائل تحقيق الأفضل من الأمرين وأنّ نيّته إفراد الحجّ أوّلًا ، ثمّ العدول إلى عمرة التمتّع أفضل ، أو نيّة العمرة أوّلًا ؟ فأمره عليه السلام بالثاني ، وهذا يناقض الحمل على التقيّة ؛ لأنّ العدول من الإفراد إلى التمتّع هو الذي لا يجوّزه عامّة المخالفين إلّاالحنابلة ، فليس في إظهار التمتّع تقيّة ، بل في إظهار العدول من الإفراد إليه » . وفي المرآة : « يدلّ على أنّ الافتتاح بعمرة التمتّع أفضل من العدول بعد إنشاء حجّ الإفراد ، بل يدلّ على تعيّنه ، والمشهور جواز العدول اختياراً عن الإفراد إلى التمتّع إذا لم يتعيّن عليه الإفراد » . ( 3 ) . في « بح » : « يقولون » . ( 4 ) . في « بف » والوسائل ، ح 14709 : « فقال » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 265 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 168 ، ح 555 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 535 ، ح 12500 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 248 ، ح 14709 ؛ وج 12 ، ص 348 ، ح 16480 . ( 6 ) . في « بث ، بف » : « فقال » . ( 7 ) . في الفقيه والتهذيب : + « اللَّه » . ( 8 ) . في الفقيه ، ح 3108 : + « ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 266 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 517 ، ح 3108 ، معلّقاً عن حمزة بن حمران . وفيه ، ج 2 ، ص 320 ، ح 2561 ، معلّقاً عن حمران بن أعين الوافي ، ج 13 ، ص 785 ، ح 13161 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 355 ، ذيل ح 16498 ؛ وص 357 ، ح 16503 .